فصل: زواج الابن من أخت زوجة أبيه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


نكاح ربيبة الأخ

الفتوى رقم ‏(‏4848‏)‏

س‏:‏ لي عم لأب، وقد سبق أن تزوج بامرأة فأنجبت بنتا ثم طلقها، وتزوج بامرأة أخرى فأنجبت ولدا وبنتا، ثم تزوج أخي لأبي من المرأة التي طلقها عمي، أي‏:‏ مطلقة عمي، فأنجبت بنتا، أي‏:‏ لأخي من أبي، ثم ماتت زوجة عمي الثانية، أي‏:‏ أم الولد والبنت وقد سبق أن توفي أخي لأبي بعد أن طلق المرأة التي تزوجها بعد عمي، فتزوج عمي مطلقته الأولى، أي‏:‏ المرأة التي سبق أن تزوجها، ثم طلقها وتزوجها أخي لأبي، وبعد هذا تزوج ابن عمي لأبي بنت أخي لأبي وتزوجت أنا بنت عمي أخت ابن عمي لأبي، فما رأي سماحتكم‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فزواج كل منكما صحيح، وكون زوجتك وهي ابنة عمك ربيبة لأخيك، وزوجة ابن عمك وهي ابنة أخيك ربيبة لأبيه- هذا لا أثر له على زواج كل منكما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏9077‏)‏

س‏:‏ أنا العبد الفقير لله من سكان بريطانيا حاليا، ومن سكان القدس أصلا، لقد تزوجت من امرأة بريطانية مطلقة، وعندها ولد وابنة، ورزقني الله منها بطفلة أسميناها ياسمين، ثم أنعم الله علينا بأن هدى زوجتي وولدها وابنتها إلى الإسلام وحسن إسلامهم ولله الحمد والشكر‏.‏

والسؤال هو ما يلي وأرجو من الله أن يثيبكم ويجزيكم كل خير‏:‏ إن لي أخا في سن الزواج، يرغب في ابنة زوجتي واسمها الآن أمينة، وهي في الرابعة عشرة من عمرها تقريبا، هل يجوز هذا في شريعتنا الإسلامية؛ نحن في انتظار الرد‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر وكانت البنت المسماة أمينة بنتا لزوجتك من غيرك جاز لأخيك أن يتزوجها ولا أثر لزواجك بأمها على هذا الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زواج الأخ لأب من ابنة الخالة

الفتوى رقم ‏(‏21018‏)‏

س‏:‏ لوالدتي ولدان سواي، ولها أخت اسمها عائشة، عائشة أنجبت ابنتين إحداهما اسمها نورة ولها بنات، ووالدتي ذكرت لي أن بنات عائشة أخوات لنا من الرضاع، وقد تزوج والدي عمر العطيوي زوجة ثانية اسمها حصة، وأنجبت أبناء وبنات، ثم تزوج زوجة ثالثة اسمها حسناء، وأنجبت ولدا اسمه عبد العزيز، وقد طلب أخونا عبد العزيز الزواج من ابنة نورة بنت خالتنا عائشة‏.‏

والسؤال‏:‏ هل يجوز لأخينا عبد العزيز الزواج من ابنة نورة‏؟‏ علما بأنه لم يكن هناك رضاع له من والدتنا أو خالتنا أو ابنتها‏.‏

حفظكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ يجوز لأخيكم عبد العزيز الزواج من ابنة خالتكم ما لم تكن هذه البنت أو أمها رضعت من إحدى زوجات أبيكم؛ لعدم ما يمنع من الزواج حينئذ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نكاح زوجة ابن الأخ إذا طلقها

الفتوى رقم ‏(‏14169‏)‏

س‏:‏ عندي أخ من أبي، وأخي عنده ولد تزوج من امرأة وطلقها، هل تحل لي وأنا عمه أخو أبيه من جهة‏؟‏ هل يحل لي أن أتزوجها أم لا‏؟‏ والمراد أني أريد أن أتزوج بنت ولد عمي‏.‏

ج‏:‏ يجوز لك أن تتزوج بزوجة ابن أخيك إذا طلقها وخرجت من العدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الجمع بين الزوجة وبنت زوجها الأول من امرأة أخرى

الفتوى رقم ‏(‏503‏)‏

س‏:‏ إذا كان يوجد لدي في الوقت الحالي زوجة قد سبق أن أخذت قبلي زوجا، ولهذا الزوج ابنة من غيرها، فهل يجوز لي أن أجمع بين هذه البنت وزوجتي التي سبق أن تزوج بها والدها قبلي‏؟‏

ج‏:‏ يجوز لك أن تجمع بين زوجتك التي سبق أن تزوجت برجل وبين بنت ذلك الرجل من امرأة أخرى غير هذه الزوجة؛ لأن الله تعالى لم يذكر تحريم الجمع بينهما في بيان المحرمات، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى عقب ذكر المحرمات‏:‏ سورة النساء الآية 24 ‏{‏وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ‏}‏ فدخل الجمع بينهما في عموم هذه الجملة؛ لأن تحريم الجمع كان من أجل قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين، ولا قرابة قريبة بين هاتين، وقد فعل مثل ذلك عبد الله بن جعفر، وصفوان بن أمية، ولم يعرف أن أحدا أنكر عليهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الجمع بين زوجة وبنت زوجها السابق من أخرى

الفتوى رقم ‏(‏1768‏)‏

س‏:‏ هل للرجل أن يجمع في الزواج بين امرأة توفي عنها زوجها وبنت هذا المتوفى من امرأة أخرى له قد طلقها قبل‏؟‏ علما بأنه لا يوجد قرابة ولا رضاع بين هذه البنت وامرأة أبيها‏.‏

ج‏:‏ نعم يجوز للرجل أن يجمع بين من كانت زوجة لرجل وبنته من غيرها في قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح، لأن الأصل الجواز، ولم يقم دليل من الكتاب ولا من السنة على منع الجمع بينهما، بل قد ذكر الله من يحرم نكاحهن، ولم يذكر في المحرمات الجمع بين المرأة وبنت زوجها من امرأة أخرى، فدخل الجمع بينهما في عموم قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 24 ‏{‏وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ‏}‏ ولأن الجمع حرم لإبعاد الناس ووقايتهم من أسباب قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين، ولا قرابة ولا رضاع بين هاتين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

الفتوى رقم ‏(‏21515‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس محاكم محافظة الأحساء المساعد برقم ‏(‏1471/ 1‏)‏ وتاريخ/ 1420هـ، وقد طلب فضيلته النظر فيما ورد إليه من فضيلة القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بالأحساء الشيخ‏:‏ تميم بن محمد العنيزان، بشأن طلب ‏(‏خ‏.‏ن‏.‏ع‏)‏ بعقد نكاحه على المرأة‏:‏ ‏(‏س‏.‏ع‏.‏أ‏)‏ بحيث يجمع بين زوجته الأولى وزوجة أبيها‏.‏

وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه‏:‏

صاحب الفضيلة رئيس محاكم الأحساء المساعد سلمه الله‏.‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد‏:‏

إليكم برفقه كامل الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ‏(‏580‏)‏ في / 1420هـ، بشأن طلب ‏(‏خ‏.‏ن‏.‏ع‏)‏ عقد نكاحه على المرأة ‏(‏س‏.‏ع‏.‏أ‏)‏، مصرية الجنسية، الصادر في ذلك موافقة وزارة الداخلية بالخطاب رقم ‏(‏17/ 1787‏)‏، في / 1419هـ، وطلبكم النظر في ذلك، فعليه أفيدكم أنه بمناقشة الزوج تبين أنه متزوج بامرأة هي بنت ‏(‏أ‏.‏س‏.‏ب‏)‏، وأن ‏(‏س‏)‏ المذكورة هي أيضا زوجة ‏(‏أ‏)‏ المذكور، وقد بانت منه بوفاته، وليست والدة زوجة ‏(‏خ‏)‏ المذكور، ويريد أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها، ولكون المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ذلك صاحب ‏(‏المغني‏)‏ وغيره، وللقاعدة الفقهية‏:‏ ‏(‏ويحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاح الذكر لها‏)‏، فآمل رفع كافة الأوراق لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، للإفتاء في ذلك؛ براءة للذمة، وخشية من صدور فتوى سابقة في مثل ذلك والله الموفق والسلام‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏ بأنه للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن بينهما رضاع؛ لعدم ما يمنع ذلك شرعا، ولأنه لا محذور في ذلك، أما ما ذكره بعض الفقهاء‏:‏ بأنه يحرم على الرجل أن يجمع بين امرأتين، بحيث لو فرض إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم على الذكر نكاحها فقد عللوا التحريم لأجل القرابة؛ لئلا يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة؛ لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر، وهذه العلة ليست موجودة في الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؛ لعدم قرابة الرحم بينهما، وإنما ذلك خاص بقرابة الرحم، على خلاف بين الفقهاء في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏21589‏)‏

س‏:‏ أريد الزواج بزوجة والد زوجتي، بعد وفاته، فهل تحل لي زوجة والد زوجتي- مع العلم أنها ليست بأمها ولا لها علاقة رحمية بها من قريب أو بعيد- أم لا‏؟‏ وهل هي داخلة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أم لا‏؟‏ حيث إننا نسمي امرأة الأب عمة، علما بأن زوجة والد زوجتي هذه قد أرضعت أحد أبنائي من قبل، فهل هذا الرضاع يمنع من زواجي بها أيضا أم لا‏؟‏ آمل منكم يا فضيلة الشيخ إفادتي والله يرعاكم‏.‏

ج‏:‏ لا مانع من تزوجك بزوجة والد زوجتك التي ليست أما لها بعد وفاته إذا لم يوجد بينكما رضاع محرم شرعا، وكونها أرضعت أحد أبنائك فإن ذلك لا يحرمها عليك، وزوجة الأب لا تكون عمة لأولاده من غيرها كما هو منتشر عند بعض الناس تقديرا لها، وإنما هي زوجة أب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الزواج بأم زوجة الأب

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8925‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه‏؟‏

ج5‏:‏ يجوز؛ لأنها ليست مما نص على تحريمه نسبا أو مصاهرة، والأصل الجواز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

زواج بنات العم إذا تزوج الأب بأمهن

الفتوى رقم ‏(‏336‏)‏

س‏:‏ لي اثنان من أبناء العم، كل منهما متزوج، وقد رزق أحدهما ثلاث بنات وولدا، ورزق الآخر خمسة أولاد، فمات والد الثلاث البنات والولد، وبعد ذلك تزوج أخوه زوجته ورزق منها بنتين وولدين، فهل بناتها السابقات يحللن لعياله السابقين‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فلكل ولد من الأولاد الخمسة السابقين أن يتزوج أي بنت من بنات عمه الثلاث السابقات على زواج أمهن بوالد هؤلاء الأبناء الخمسة إذا لم يكن هناك مانع آخر من رضاع ونحوه، وليس مجرد زواج والد الأبناء الخمسة بوالدة هؤلاء الثلاث بمانع من زواجهم بهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

زواج الرجل ببنت رجل زوجته الثانية أرضعت إخوانه

الفتوى رقم ‏(‏3687‏)‏

س‏:‏ لي أخت تزوجت برجلين أنجبت من الأول ثلاث بنات، ولها شريكة معها لها ثلاثة أولاد، رضع اثنان من الأولاد الكبار من أختي، والثالث لم يرضع منها، والولد يخطب بنتا عليها من الرجل الثاني، وهي قد أرضعت له أخوين، هل يجوز زواجها على الولد الصغير الذي لم يرضع منها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان هذا الولد لم يرضع من أم البنت الرضاع المحرم جاز له الزواج بالبنت، والرضاع المحرم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، والرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه للتنفس وانتقال ونحو ذلك، فإذا عاد فرضعة أخرى‏.‏‏.‏ وهكذا، ولا أثر لرضاع أخويه على زواجه بالبنت التي يريد الزواج بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تزوج أخت أخيه من الأم وابنة زوجة أبيه من غير أبيه فما الحكم‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4986‏)‏

س‏:‏ لدي سؤال أرجو أن أجد جوابه الشافي لدى فضيلتكم، وأن تلقوه اهتمامكم، وهو متفرع لفقرتين، وموضوعه واحد‏:‏

الفقرة الأولى‏:‏ تزوجت من امرأة، هي أخت لأحد إخواني من أمه، وأخي المذكور أكبر مني سنا، إذ إن صفة القرابة تتمثل في أن والدي سبق تزوج بأم هذه الفتاة، وأنجب منها أخي الأكبر المذكور، ثم طلقها وتزوجت من رجل آخر، أنجب منها هذه الفتاة، أما أنا فأنا من أم أخرى، وأمي تكون أختا لأم هذه الفتاة من الأب والأم، حيث تزوجهما والدي واحدة تلو الأخرى، وبهذا فإن أم الفتاة تكون خالتي، ورغم عدم قناعتي بشرعية الزواج فقد لجأت لعدة قضاة بطلب الإفتاء من جواز هذا الزواج، إلا أنني أفهمت بجوازه، ومع ذلك كله فلا زال الشك يساورني رغم أنه أصبح لدي من هذه الفتاة أربعة أولاد‏.‏

الفقرة الثانية‏:‏ تزوجت من هذه الفتاة وأنا في سن مبكر، وحقيقة فلم أكن بالحريص على أمور ديني آنذاك، حيث إنني كنت متهاونا في أمور الصلاة دون أن ألجأ للحرام بأي شكل كان، وفي تلك الفترة كنت أحلف في مناسبات بالطلاق مثنى وثلاث وبدون حساب، ثم لا أفي بذلك الطلاق، مع أنني الآن لا أذكر مدى صدق نيتي في الطلاق، إلا أنني أعرف أنني لا أرغب طلاق زوجتي، ولم يسبق أن حصل بيني وبينها أي خلاف، ولم يسبق أن أشهرت الطلاق في وجهها أو في غيابها قاصدا طلاقها، وقبل سنتين من تاريخه، من الله علي بالاستقامة والتوبة النصوح، إذ استقمت في جميع أمور ديني ولله الحمد، إلا أنني وجدت أن المحاليف التي صدرت مني إبان جهلي والموضحة أعلاه تقف عقبة في طريق الصلة بيني وزوجتي، لهذا انقطعت عنها منذ أكثر من سنة، حتى أحصل على فتواكم في هذه المحاليف، وعن مدى تأثير الصلة على زواجنا‏.‏

أرجو إفتائي في هذين الموضوعين‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع من القرابة بينك وبين زوجتك ما ذكرت، فزواجك إياها موافق للشرع؛ لأن كونها ابنة خالتك وأختا لأخيك من الأم وابنة لمن كانت زوجة لأبيك من غيره قرابة لا تمنع شرعا زواجك إياها؛ لعدم وجود نص يحرمها، والأصل الإباحة‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان الواقع منك ما ذكرت من حلفك بالطلاق مثنى وثلاث أن تفعل كذا أو أن لا تفعله ثم لا تفي، بل حنثت في حلفك وأنك لم تقصد بذلك الحلف طلاق زوجتك وإنما تقصد الحث على الفعل أو المنع منه- فعليك في كل مرة من مرات حنثك في حلفك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ويجزئك أن توزع خمسة أصواع من بر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك على عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وذلك عن كل مرة من مرات حنثك، وإذا لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل يمين‏.‏ وإذا كنت لا تعرف عدد المرات فاجتهد في تقدير ذلك وأخرج كفارات على حسب ما غلب على ظنك من العدد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تزوج ابنة خاله وأبيه تزوج أمها فما الحكم‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏5195‏)‏

س‏:‏ إن والدي تزوج امرأة خالي المتوفى، أي‏:‏ شقيق والدتي، وهي ابنة عم والدي، ومعها بنتان، فتزوجت إحداهن برضاها ورضا ولي أمرها الذي هو جدي وجدها في آن واحد، والآن أنجبت من والدي ثلاثة أولاد وبنتان، كلهم إخواني كما هم إخوان زوجتي، والزواج في وقت متأخر يعني بعد إنجاب زوجة أبي، وإني تراودني الشكوك نحو ذلك في حله وحرمته‏.‏ أرجو فتواكم في ذلك حتى أعيش حياتي وأنا مطمئن‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فتزوج والدك بمن كانت زوجة لخالك وتوفي عنها صحيح إذا كان عقده عليها وقع بعد انقضاء عدتها من وفاة خالك، وكذلك تزوجك من بنت خالك التي ولدت له من المرأة التي تزوجها خالك ثم تزوجها أبوك بعد وفاته عنها- صحيح؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع شرعي يخرج عن هذا الأصل، ولا تأثير لكون أولادها من أبيك إخوانا لك من أبيك، وبناتها من خالك إخوانا من الأم لإخوانك من أبيك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

وكيل المرأة هل يزوجها من ابنه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏5578‏)‏

س‏:‏ إنني تزوجت امرأة ورزقت منها بولدين، ثم ماتت الزوجة ثم تزوجت من امرأة ابن عمي بعد وفاة زوجها، ومعها منه بنت فأصبحت وكيلا لها، فهل يجوز أن يتزوج ابني هذه البنت أم لا‏؟‏ حيث إنه لم يجر بينهما رضاع‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر جاز لابنك أن يتزوج هذه البنت، ولا أثر لوكالتك عليها أو تربيتك إياها على زواجه بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زواج من سبق لزوج والدته أن تزوجها

الفتوى رقم ‏(‏816‏)‏

س‏:‏ رجل تزوج أم رجل آخر ثم توفيت الأم، وبعد ذلك تزوج زوجها بغيرها ثم طلقها، ويسأل هل يجوز له أن يتزوج بهذه المرأة التي سبق أن تزوج بها زوج أمه‏؟‏

ج‏:‏ يجور للرجل أن يتزوج بالمرأة التي سبق أن تزوجها زوج والدته ثم طلقها إذا لم يكن ثم مانع شرعي يمنع ذلك كرضاع ونحوه؛ لأنها تعتبر أجنبية منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

ابن زوجة أبيه من غير أبيه هل يتزوج أخته‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6279‏)‏

س3‏:‏ أبي تزوج من امرأة ومعها طفل عمره أقل من سنة، وبعد زواجها من أبي أنجبت طفلتين وتوفيت، ومن ثم تزوج امرأة أخرى أنجبت منه أطفالا وبنات، مع أن ذلك الطفل من الزوجة الأولى تربى ونشأ في بيت والدي، فهل يحق لذلك الشاب أن يتزوج إحدى أخواتي، وهل يحق له قسم من التركة‏؟‏

ج‏:‏3 إذا كان الأمر كما ذكر جاز له أن يتزوج أي بنت من بنات أبيك من غير أمه، ولا يرث من أبيك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزواج من ابنة زوج أختك من غيرها

الفتوى رقم ‏(‏13552‏)‏

س‏:‏ فضيلة الشيخ‏:‏ هداني الله إلى إحدى قريباتي وقررت الارتباط بها شريكة لحياتي، ولكن هناك أمر أعرضه على فضيلتكم، هذه الفتاة هي أخت ابنة أختي بمعنى أوضح‏:‏ تزوجت أختي من ابن خالتي ورزقهما الله ابنة، وهي ‏(‏كوثر‏)‏ توفيت أختي وتزوج ابن خالتي من سيدة أخرى ورزقهما الله ابنة وهي ‏(‏أماني‏)‏ وبصورة أوضح‏:‏

الأب

الزوجة

الإبنة

محمد محمد صيام

أختي

كوثر

محمد محمد صيام

سيدة أخرى

أماني

ما حكم الشرع في زواجي من ‏(‏أماني‏)‏ حيث إنها أخت ابنة أختي من الأب‏؟‏ أرجو أن أنال رضاكم واهتمامكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة زوج أختك من غيرها، ولا أثر لكونك خالا لأختها من الأب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الجمع بين المرأة وزوجة ابنها

الفتوى رقم ‏(‏2800‏)‏

س‏:‏ يوجد شخص سبق أن تزوج امرأة، وعندها ولد من رجل قبل الذي تزوجها أخيرا، وولد المرأة عنده زوجته توفي الولد وله بنت، وعند الشخص الأول ولد وبنتان، والشخص الأول الذي هو زوج أم ‏"‏الولد طلق أم الولد ويريد أن يتزوج بزوجة الولد، فهل ذلك يحل شرعا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ابن امرأته من غيره بعد موته عنها أو طلاقه إياها، ولو كانت أم ذلك الابن لا تزال في عصمته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زواج الابن من أخت زوجة أبيه

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4481‏)‏

س5‏:‏ تزوج أحمد بزوجته الأولى، فأنجب أولادا، ثم تزوج بزوجة ثانية، فأنجب أولادا، وزوج أحد أولاده من الزوجة الأولى بأخت زوجته الثانية، أي أحمد وابنه لهما زوجتان أختان‏.‏ فما الحكم‏؟‏

وأعطت الزوجة الثانية لأختها ولدا رضيعا فربته وتبنته، أي‏:‏ أن هذا الابن الذي هو لأختها وهو أخو زوجها من الأب هو الآن مكتوب في دفتر هذه العائلة فما الحكم‏؟‏

ج5‏:‏ أولا‏:‏ يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه إذا لم تكن أخت أمه بأن كانت أخت ضرة أمه كما في السؤال؛ لأن الأصل الجواز ولم يوجد مانع يوجب العدول عنه‏.‏

ثانيا‏:‏ يجوز لأختها أن تربي هذا الولد، ولا يجوز لها أن تتبناه ولا يثبت بالتبني أحكام البنوة من إرث ونحوه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زواج أخت الزوجة لابن الرجل من الزوجة السابقة

الفتوى رقم ‏(‏12016‏)‏

س‏:‏ هناك رجل تزوج من فتاة ولها أخت عمرها ثلاثة عشر عاما، كما أنه يوجد للرجل ابن من زوجة سابقة عمره ثلاثة عشر عاما، وقام بخطبة الفتاة الصغيرة لابنه وذلك من والدها، ووافق والدها ويرغب في العقد عليها لابنه دون الدخلة من الآن على أن تؤجل الدخلة حتى بلوغ الشاب الخامسة عشر، وذلك حتى لا يقوم بخطبتها شخص آخر، وذلك بقصد جمع كل العائلتين، فهل هذا جائز وفقكم الله‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز العقد على أخت الزوجة لابن الرجل من الزوجة السابقة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يريد الزواج من أخت خاله من أبيه حيث أمه أخت خاله من أمه فقط

الفتوى رقم ‏(‏12902‏)‏

س‏:‏ رجل يريد الزواج من أخت خاله من أبيه، حيث إن أمه أختا لخاله من الأم فقط، فهل هذا الزواج صحيح‏؟‏ علما أن خاله سيكون خالا لولده مستقبلا‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت أمك أختا لخالك من جهة الأم فقط فيجوز لك الزواج من أخت خالك من جهة الأب فقط؛ لأنها ليست من المحرمات في النكاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يجوز الزواج من بنت ابن زوجة الأب من رجل آخر

الفتوى رقم ‏(‏15257‏)‏

س‏:‏ تزوج جزاع بامرأة أرملة لها ولد يدعى عبد الله من زوجها السابق، فأنجبت هذه الزوجة لجزاع أولادا وبنات ثم توفيت، فتزوج جزاع بأخرى فأنجبت له أيضا أولادا وبنات فهل يحل لأحد أولاد جزاع من المرأة الثانية أن يتزوج إحدى بنات بنات عبد الله‏؟‏ مع العلم بأنه لا يعرف إذا كان عبد الله يرضع من أمه حين تزوج بها جزاع أم لا، علما أنها بقيت بعد وفاة زوجها ثلاث سنوات لم تتزوج‏.‏

أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لأحد أبناء جزاع الزواج من إحدى بنات بنات عبد الله ابن زوجته من زوجها السابق؛ لأن الأصل عدم ما يمنع النكاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

لها أخ من أبيها وأخ من أمها فهل لأخيها من أبيها الزواج ببنت أخيها من أمها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏6270‏)‏

س‏:‏ امرأة لها أخ من أبيها، ولها أخ من أمها، فهل يجوز لأخيها من أبيها أن يتزوج بنت أخيها من أمها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكرت من القرابة فقط فلا يعتبر هذا مانعا من زواج أخيها من أبيها فقط بابنة أخيها من أمها فقط؛ لعدم ورود النص بالمنع، والأصل الجواز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زواج الأخت من الأب من ابن الأخ من الأم

الفتوى رقم ‏(‏1717‏)‏

س‏:‏ لي أخ من أمي وله ولد، ولي أخت من أبي، وأرغب في تزويج أختي من أبي إلى ابن أخي من أمي، هل تحل له‏؟‏

ج‏:‏ يجوز أن تتزوج أختك من أبيك على ابن أخيك من أمك، وكونه ابنا لأخيك من أمك لا يمنع زواجه بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زواج الأخوة من الأب لشخص بأخواته من أمه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8663‏)‏

س2‏:‏ يوجد لي أخ من أبي، وأمهاتنا كل واحدة منهن من قبيلة أخرى، أمي من قبيلة وأمه من قبيلة أخرى، ولكن توفي والدنا وتزوجت أمي من رجل آخر وأنجبت له بنات، هن أخواتي من أمي، ولكن هل يعتبرن أخوات لأخي من أبي أم أنه غير محرم لهن، ولا يجوز لهن أن يكشفن أمامه، وإذا كان كذلك هل يجوز له الزواج بإحداهن‏؟‏

ج‏:‏2 إذا كان الواقع كما ذكرت فليس أخواتك من أمك فقط محارم لإخوتك من أبيك فقط، فيجوز لكل أخ من أبيك فقط أن يتزوج أي أخت لك من أمك فقط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زواج الأخت من الأم بابن الأخت من الأب

الفتوى رقم ‏(‏14493‏)‏

س‏:‏ هل يجوز زواج أختي من أمي بابن أختي من أبي‏؟‏ علما أن الأختين ‏(‏أختي من أبي وأختي من أمي‏)‏ أبناء العم أي الأولى بنت عم الثانية‏؟‏

ج‏:‏ يجوز لأختك من الأم الزواج بابن أختك من الأب ولو كانتا ابنتي عم، إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زواج بنت من تزوج جدته لأمه

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏10731‏)‏

س1‏:‏ فيه شخص يدعى سعد، تم عقد الزواج له على بنت محمد، إلا أنه لم يدخل بها حتى الآن، ومحمد أبو الزوجة قد تزوج جدة سعد من أمه، والزوجة المذكورة أمها زوجة ثانية لمحمد بعدما طلق جدة سعد، قد توقف سعد عن الدخول بها حتى تفتونا مشكورين‏.‏

ج1‏:‏ يجوز لسعد المذكور الدخول بابنة محمد التي عقد له عليها، وكون محمد تزوج جدة سعد من أمه لا يؤثر على زواجه من ابنته ما دام أن الزوجة من زوجة ثانية لمحمد‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا طلق زوجته غير المدخول بها هل يأخذ أمها أو بنتها‏؟‏

س2‏:‏ فيه شخص تم عقد الزواج له على امرأة وطلقها قبل الدخول بها، ولها أم وبنت، هل يجوز أن يتزوج بنت الزوجة المذكورة أو أمها‏؟‏

ج‏:‏2 يجوز لمن عقد له على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها الزواج من ابنتها، وأما أمها فلا يجوز له الزواج منها بمجرد العقد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زواج العم أخت الرجل لأمه

الفتوى رقم ‏(‏17780‏)‏

س‏:‏ هل يمكن أن يزوج رجل أخته من أمه لعمه‏؟‏

ج‏:‏ يجوز لعمك أن يتزوج أختك من الأم؛ لأنه أجنبي منها، وقد قال الله تعالى لما ذكر أنواع المحرمات من النساء‏:‏ سورة النساء الآية 24 ‏{‏وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ‏}‏ أما أنت فلا ولاية لك عليها في عقد النكاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الزواج من بنت عم الأب من زوجته التي كانت زوجة لجده سابقا

الفتوى رقم ‏(‏15950‏)‏

س‏:‏ كان لجدي زوجتان وذلك في سنة 1946م، الأولى جدتي أنا من أبي والثانية ضرتها، وكانوا يعيشون مع بعضهم البعض هم وأولادهم، جدتي كان عندها ثلاثة أولاد وبنتان، والزوجة الثانية كان لها أيضا ثلاث بنات، وفي سنة 1954م قبل أول نوفمبر استشهدت جدتي وبقيت العائلة كما هي عليه، تعيش في بيت واحد، الأولاد كلهم والزوجة الثانية إلى غاية سنة 1957م، حيث ألقت السلطات الفرنسية القبض على جدي واستشهد في نفس السنة، أي 1957م، ومن ذلك الوقت والعائلة وهي مع بعضها البعض تحت رعاية الزوجة الثانية إلى غاية سنة 1963م، حيث تقدم رجل للزواج من زوجة جدي الثانية، وهذا الرجل هو أخ لجدي ‏(‏أي‏:‏ عم أبي‏)‏ وبالفعل تزوجها في نفس السنة وهي تعيش معه إلى يومنا هذا، وأنجبت مع زوجها الثاني- أي‏:‏ عم أبي- أربع بنات وولدا واحدا، وهم يعيشون إلى غاية كتابة هذه الحروف، سيدي سؤالي هذا وهو‏:‏ ما هو الحكم الإسلامي والشرعي في أن أتزوج بواحدة من البنات اللاتي أنجبتهن من زوجها الثاني وهو عم أبي‏؟‏ وما هو تفسيركم في هذا‏؟‏ وأرجو الرد السريع؛ لأني في حيرة من أمري، وإني مستعجل جدا والله ولي التوفيق‏.‏

ج‏:‏ لا مانع من زواجك من بنات عم أبيك من زوجته المذكورة التي كانت زوجة لجدك سابقا إذا كنت لم ترضع منها في صغرك الرضاع المحرم؛ لأنها أجنبية بالنسبة لك لا محرمية بينكما، فيجوز لك الزواج من إحدى بناتها من غير جدك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زواج الرجل بابنة امرأة كانت زوجة لأبيه

الفتوى رقم ‏(‏14884‏)‏

س‏:‏ بعد موت أبي تزوجت زوجته- أي‏:‏ زوجة أبي- من عمي، وأنجبت منه بنتا، هل يجوز لهذه البنت- ابنة عمي- الزواج من ابني‏؟‏ علما أن زوجة أبي تعتبر زوجة جد ابني‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت زوجة أبيك التي تزوجها عمك غير أمك فإنه يجوز لابنك أن يتزوج ابنتها من عمك؛ لأن المحرم أن يتزوج المسلم زوجة والده أو جده؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 22 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏ فالنهي عما نكح الأب فقط ولا يشمل بناتهن من غير أبيك ولا أخواتهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زواج البنت بابن عم أبيها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1699‏)‏

س2‏:‏ فيه واحد هو ووالدي أولاد عم، وعند والدي بنت وتقول لأخ والدي- ابن عمه-‏:‏ يا عم، فهل يحق له أن يزوجه والدي على هذه الطريقة‏؟‏ مع العلم أن البنت تقول لهذا الرجل‏:‏ يا عم‏.‏

ج‏:‏2 إذا لم يكن المذكور عما للبنت من النسب أو الرضاع فيجوز له الزواج بها، وقولها له‏:‏ يا عم وهو ابن عمها لا أثر له على زواجه بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الجمع بين المرأة ومطلقة جدها

الفتوى رقم ‏(‏16304‏)‏

س‏:‏ رجل خطب بنتا وهو متزوج لمطلقة جدها- والد أمها- فهل يجوز أن يجمع بين هذه البنت وجدتها‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين امرأة ومطلقة جدها؛ لعدم المانع شرعا من ذلك؛ لأنها ليست جدة لها كما تصور وإنما هي زوجة جدها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زواج الابن من إحدى بنات زوج الأم من زوجته الثانية

الفتوى رقم ‏(‏15675‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة تزوجت أمي بعد وفاة أبي من رجل آخر، وكان عمري ما يقارب سنة ونصف، علما بأنني قد قطعت من الرضاعة ثم أنجبت أمي من هذا الرجل ولدا، ثم تزوج زوج أمي من امرأة أخرى أنجبت منه بنات، فهل يجوز أن أزوج ابني من إحدى هؤلاء البنات‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواج ابنك من إحدى بنات زوج أمك من زوجته الثانية؛ لأنها ليست من المحرمات في النكاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زواج امرأة كان قد خطب ابنتها ولم يعقد عليها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4641‏)‏

س1‏:‏ امرأة خطبت ابنتها لرجل حول خمسة أشهر، ولكن لم يعقد عليها ولم يدخل بها حتى جرى شيء بينهما، ونقض الرجل الخطبة وأرادت أم البنت أن تتزوج هذا الرجل فما حكمه‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من خطبة الرجل البنت ولم يعقد له عليها ثم نقض الخطبة فله أن يتزوج أمها، لأن تحريم تزوجه بها إنما يكون بعقده على ابنتها؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ‏}‏ وهذه البنت لم تصر بمجرد الخطبة من نسائه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا قبل امرأة هل يحرم عليه نكاحها

الفتوى رقم ‏(‏11564‏)‏

س‏:‏ من حوالي 7 سنوات بدأت قصة حب مع إحدى الفتيات، وكان سكنها بجانب مسكني، وكنت خلال هذا في السابق وأنا في العشرين من العمر وهي تصغرني بعامين، وكنا نلتقي سويا، وقد زاد الحب مع مرور الزمن وعلى مدى 7 أعوام، ولكن قد أخطأت وعانقتها وتبادلنا القبلات، وظللت أحبها حتى الآن، وعندما أردت الزواج إذا بأبي يريد أن يزوجني من إحدى الأقارب، ولكن سألت بعض الشيوخ في هذا الموضوع وقال لي واحد منهم‏:‏ إن الزواج من هذه الفتاة ذات قصة الحب يعتبر باطلا، وكل ما بني على باطل فهو باطل، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أختار الأولى أم الثانية، ولو أخذت الثانية فهل هناك ذنب علي تجاه الفتاة الأولى‏؟‏ أرجو الجواب وجزاكم الله عنا كل خير‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من الفتاة الأولى إذا توافرت الأركان والشروط للنكاح، ولا يمنع ما وقع من القبلة من نكاحها، ولكن طاعتك لأبيك في الزواج من الثانية بر لوالديك ومن الإحسان إليهما، وصلة لأقاربك إذا كانت صالحة في دينها‏.‏ مع العلم أن عملك مع البنت محرم، وعليك التوبة والاستغفار مما حصل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تزوج رجل بمن زنى بها ثم تاب فهل العقد صحيح‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17776‏)‏

س3‏:‏ إذا زنا رجل بامرأة ثم تزوجها، وبعد أربعة أشهر تاب هو إلى الله عز وجل فهل يكون العقد صحيحا‏؟‏

ج‏:‏3 لا يجوز التزوج من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى تتوب وتنتهي عدتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

هل الأخوان تكون زوجاتهم أخوات‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5381‏)‏

س1‏:‏ رجل له ابنان‏:‏ الكبير والصغر، ورجل آخر له بنتان‏:‏ الكبرى والصغرى، وهل يجوز للرجل الأول أن يزوج هاتين البنتين لابنيه‏؟‏ وهل يعتبر هذا جمع أختين كما قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ‏}‏‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الحال ما ذكر من كون الابنين من رجل والبنتين من رجل آخر فإنه يجوز لكل واحد من الابنين أن يتزوج واحدة من البنتين إذا لم يكن بينهما رضاع محرم، وليس في هذه الصورة جمع بين الأختين إذ كل بنت مع ابن، بل المقصود الجمع بين الأختين في عصمة رجل واحد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزواج ببنت العم التي تربت معه

الفتوى رقم ‏(‏16165‏)‏

س‏:‏ لدينا في قرية وادي عمود سلمان أحمد ناصر السلمي تربى في بيت عمه جابر ناصر وافي، شقيق والده، علما بأن والد سلمان أحمد ناصر توفي وتربى الولد في بيت عمه منذ صغره، رباه الله أولا ثم زوجة عمه منذ صغره حتى الكبر، علما بأن الولد مضموم مع عمه الذي تربى في بيته أخي والده وقد أتى على عمه جابر ناصر بنت، تربت هي وسلمان أحمد ناصر في بيت واحد حتى كبروا، فهل يجوز لسلمان أن يتزوج تلك البنت‏؟‏ علما بأنه مضموم مع والد البنت وتربيا في بيت واحد، ولكن أم البنت لم ترضع ‏(‏س‏.‏أ‏.‏ن‏)‏ المضموم في حفيظة والد البنت‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ مجرد التربية في بيت واحد بين الولد المذكور وابنة عمه مع عدم الرضاعة بينهما لا يوجب تحريما، فيجوز له الزواج من ابنة عمه المذكورة‏.‏

ثانيا‏:‏ يجب على عم الولد فصل ابن أخيه المذكور من حفيظته، ونسبته إلى أبيه الحقيقي، ولا يحل للعم أن ينسب ابن أخيه إليه، قال تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 5 ‏{‏ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الزواج ممن تكشف الوجه والكفان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7361‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز الزواج من المرأة التي تبرز وجهها وكفيها فقط‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز وتنصح بستر وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب، لكن التي تحتجب بنفسها أولى منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نكاح المسلمة المتبرجة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18999‏)‏

س2‏:‏ ما حكم التزوج بامرأة متبرجة وتدين بالإسلام‏؟‏

ج‏:‏2 المرأة المتبرجة يجب نصحها وتحذيرها من هذا العمل السيئ، فإن استجابت فهو المطلوب، وإن لم تستجب فنكاح غيرها من الملتزمات بالحجاب الشرعي أولى وأسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا عاشت البنت مع أبناء عمها هل يمنع ذلك تزوج أحدهم بها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏13768‏)‏

س‏:‏ بنت عمي- أخي أبي من الأبوين- وقد كانت يتيمة الأبوين منذ نعومة أظفارها، فقد فقدت والدتها وهي لم تبلغ سن الثالثة من عمرها، وقد انتقلت بعد ذلك مع خالة أبيها وربتها لمدة، وبعد ذلك انتقلت مع أبي وعائلته بعد أن تم له الزواج من والدتي، وقد كان عمرها في ذلك الوقت حوالي أربع إلى خمس سنين، وقد كانت تعيش معنا في منزلنا، وتنام مع أسرتي في غرفة واحدة، وقد ساعدت والدتي في تربية أولادها، وأنا من ضمنهم، وأصبحت أنا وأخواتي نعتبرها أختنا، علما بأن أمي لم تقم بإرضاعها من ثديها على الإطلاق، وبعد ذلك تزوج والدي بامرأة أخرى وأنجبت له أولادا ذكورا وإناثا، وقد قامت كذلك بمساعدة أمهم في تربيتهم، وأصبحوا يعتبرونها كذلك مثل أختهم، وقد كانت مدة عيشها مع والدي وعائلته حوالي 12- 15 سنة تقريبا، وقد تزوجت من شخص وأنجبت منه أولادا وبنات ‏(‏بنت واحدة بقيت على قيد الحياة‏)‏ وهي الآن في سن الزواج‏.‏

ولما كان شعورها هي وشعورنا نحن جميع أبناء عمها هو شعور الأخوة فهي تقبلنا كما تقبل الأخت أخاها، ونحن كذلك، علما بأنه لا توجد بيننا رضاعة، لا الأولين ولا الآخرين، وإنما مجرد أنها عاشت وتربت معنا في منزل والدنا، ونشعر بأنها مثل الأخت‏.‏

فأرجو من فضيلتكم الإفتاء في هذا الموضوع وهل يجوز تقبيلها أو هي تقبلنا‏؟‏ هذا أولا، وبعد ذلك هل ابنتها تعتبر أجنبية علي ولا يجوز لها أن تكشف عن وجهها أمامي أم يجوز ذلك، وهل يجوز لأحد منا أنا وإخواني أن يتقدم أحد لخطبتها فيما إذا كانت غير محرم لأحد منا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ مجرد كون ابنة عمك تربت وعاشت معكم في منزل لا يجعلكم من محارمها، فيحرم تقبيلكم لها ومصافحتها والخلوة بها، وعليكم التوبة مما حصل جهلا منكم‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت جاز لك ولإخوانك التقدم لخطبتها ولا أثر لتعايشكم في الصغر على هذه الخطبة والزواج بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا أنقذ الرجل المرأة من الهلاك هل يحرم عليه نكاحها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4347‏)‏

س‏:‏ بعد كثرة جدل في مجلس من مجالس البادية حول رجل أنقذ امرأة من الغرق في بئر، وقد قيل‏:‏ إن المنقذ خطب المرأة المذكورة بعد الإنقاذ، وفي حالة حضورهم عند المأذون أخبروا المأذون أن هذا الخاطب قد أنقذ مخطوبته من الغرق، فقال لهم المأذون‏:‏ إذا كان أنه سبق أن أنقذها فلا تحل له زوجة، مع العلم أن الله سبحانه بين ما يحل وما يحرم في سورة النساء، فهل هناك خلاف عند أهل العلم في قول المأذون، وما جاء في السورة الكريمة‏؟‏ أرجو من الله ثم من سماحتكم توجيهنا إلى الصواب، كما أفيد سماحتكم أنني أكثرت الجدل مع ناسب الخبر المشار إليه بعاليه قائلا لهم لا أعرف إلا ما جاء به كتاب الله في سورة النساء‏.‏ أفتونا رحمكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز له الزواج بها، وإنقاذه لها لا يمنع من زواجه بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4789‏)‏

س2‏:‏ عند إصابة شخص لو سمح الله وهي فتاة أو امرأة، ثم حضر لها شخص لم يكن لها محرما ثم قام بإنقاذها من أي كارثة كانت، سواء إن كانت حريقا أو غرقا أو ما شابه ذلك، حيث لو كان لم يحضر لها قدمت إلى جوار ربها، وبعد مدة حضر لوليها ثم طلب يدها هل تحل له هذه الفتاة أو المرأة أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ تسبب شخص ما في إنقاذ امرأة من غرق أو حرق أو نحو ذلك لا يصيره محرما لها بحال من الأحوال بإجماع المسلمين، ولا يمنعه من الزواج بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طلق امرأة دون الدخول بها ثم تزوجها وأنجب منها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5337‏)‏

س1‏:‏ رجل تزوج من امرأة بكرا ثم طلقها دون أن يدخل بها، وتزوج من امرأة غيرها ثم طلقها، ورجع وتزوج الأولى والتي طلقها في المرة الأولى دون أن يدخل بها، والآن لديه منها أولاد فهل عليه شيء‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليه، وزواجه منها الأخير صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العجوز هل يجوز لها أن تتزوج‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6422‏)‏

س1‏:‏ المرأة التي تجاوز عمرها سبعين عاما، وقد مات زوجها في ذلك الحين، هل يجوز أن يتزوجها زوج آخر‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز أن يتزوجها آخر ولو تجاوز عمرها أكثر من ذلك، لأن الأصل مشروعية الزواج حتى يرد شرعا ما ينقله عن ذلك الأصل، ولم يثبت ما يوجب نقله عنه من نص أو إجماع، لكن بعد انتهاء العدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نكاح العاملة في مكان مختلط

الفتوى رقم ‏(‏4675‏)‏

س‏:‏ هل تسمح لي الشريعة الإسلامية بالزواج من فتاة تعمل في إدارة مختلطة رغم إصرار أهلها بما فيهم أبواها على مزاولة عملها بعد الزواج، وإذا كان الجواب سلبيا فهل تسمح لها الشريعة أن تقف في وجوههم، وما هو النهج الذي تشيرون عليها باتباعه تحت ضوء التعاليم الإسلامية قصد الخروج من هذا المأزق‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يتزوج فتاة تعمل في إدارة مختلطة فيها الرجال والنساء اختلاطا تحدث منه فتنة، أو ينشأ عنه خلوة رجل بها، إلا على شرط التخلي عن هذا العمل، لأنه مثار الفساد وذريعة إلى التحلل والانحراف‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا أمرها والداها أو غيرهما بأن تعمل في هذا العمل فلا تطعهما؛ لأن الطاعة إنما تجب في المعروف، بل تمتنع من ذلك العمل وتقف في وجه من يأمرها به، إيثارا لطاعة الله ورسوله، والمحافظة على عرضها ودينها على طاعة ولي أمرها، ولو كان والديها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6726‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/82‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نكاح العاملة المحتشمة

الفتوى رقم ‏(‏6373‏)‏

س‏:‏ نحن شباب أنعم الله علينا بنعمة الإيمان، أعمارنا تتراوح ما بين الخامسة والسادسة والعشرين، نرغب في الزواج إن شاء الله، وكما تعلمون فضيلتكم أن الشباب المسلم في هذا العصر يحتاج إلى كثير من الوعظ والإرشاد ليصبح قلبه مطمئنا ذاكرا لله تعالى، ويسير على نهجه القويم، فنسأل الله تعالى أن ترشدونا إلى هذا الأمر الذي هو الزواج، كما نخبركم فضيلة الشيخ على أننا مقبلون على التوظيف بأجرة متوسطة ونريد امرأة مؤمنة تعيننا على أمر ديننا، لكن نجد مؤمنات متحجبات يعملن في الوظيفة فهل الشرع الحنيف يسمح للمؤمن أن يتزوج من هؤلاء المؤمنات أو يطالبهن بالتخلي عن العمل، ويكتفين بالبيت وتربية الأولاد، فمن هي الأفضل من الناحية الشرعية، فهل الجمال والسن عنصران يجب الأخذ بهما عند اختيار الزوجة الصالحة، وكيف تتم عملية الاختيار‏؟‏

ج‏:‏ نكاح المرأة التي تعمل يجوز إذا كانت متحشمة، ولم يفض بها إلى أمر محرم، وكان في محيط نسائي، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال الأجانب أو خلوة، ويكون بإذن زوجها، أما الأفضل من النساء من الناحية الشرعية فهي ذات الدين؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد 2/ 428، والبخاري 6/ 123، ومسلم 2/ 1086 برقم ‏(‏1466‏)‏، وأبو داود 2/ 539- 540 برقم ‏(‏2047‏)‏، والنسائي 6/ 68 برقم ‏(‏3230‏)‏، وابن ماجه 1/ 597 برقم ‏(‏1858‏)‏، والدارمي 2/ 134، وأبو يعلى 11/ 451 برقم ‏(‏6578‏)‏، وابن حبان 9/ 344- 345 برقم ‏(‏4036‏)‏ والبيهقي 7/ 79- 80، والبغوي 9/ 8 برقم ‏(‏2240‏)‏‏.‏ تنكح المرأة لأربع‏:‏ لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نكاح المرأة العاملة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18100‏)‏

س1‏:‏ إني أعرف شابة مسلمة، وأردت القدوم إلى أهلها لكي أطلب منهم زواج ابنتهم، ولكن الشيء الذي يرددني هو أنها تعمل، وكما تعرفون أحوال أوربا وخاصة فرنسا مع العلم أنني لم أكلمها حتى الآن في هذا الموضوع، وكذلك والداها لا يعلمان شيئا من هذا، وسؤالي‏:‏ ما هو رأيكم في هذا الموضوع‏؟‏ لأن كثيرا من الشباب في فرنسا والدول الأوربية في مثل هذه الحال ويتساءلون ولا أحد يجيبهم‏.‏

ج1‏:‏ ننصحك بالمبادرة إلى الزواج لإعفاف نفسك، لا سيما وأننا في بلاد الغربة ودار كفر، واحرص على زوجة ذات خلق ودين وعفة؛ حتى تكون عونا لك على الالتزام بالشرع المطهر‏.‏ وإذا تحريت وتثبت من امرأة كذلك فإنك مع صدق النية سوف توفق بإذن الله تعالى‏.‏ وفقنا الله وإياك لما فيه صلاح الدين والدنيا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مص لبن الزوجة هل يحرمها على الزوج‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11950‏)‏

س2‏:‏ لي صديق مقيم في جمهورية مصر وأرسل لي وأوصاني أن أكتب لسماحتكم عن موضوع حدث له وهو كالآتي‏:‏ أنه أثناء الجماع مع زوجته وبدون قصد حدث أن بعضا من لبن ثدي الزوجة دخل فم هذا الزوج، فقام على الفور ببصق ما بداخل فمه وغسله واستغفر ربه كثيرا، وحتى الآن وهو حيران بسبب هذا، وهل الولد الذي كان في هذا الوقت رضيع أمه يكون ابنه أو أخاه، وما حكم الزوجة‏؟‏ أرجو التكرم بالإفادة حفظكم الله وزادكم من بحر الإسلام والسير والنصح بما يفتح الله عليكم به حسب الشريعة الإسلامية والسنة المطهرة وأدامكم الله علما للإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏2 ليس على صديقك إثم في مص اللبن من ثدي زوجته، ولا يحرمها عليه ما مصه من اللبن، وليس لهذا اللبن أثر مطلقا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم مص لبن الزوجة

الفتوى رقم ‏(‏6942‏)‏

س‏:‏ أنا شاب في الواحدة والعشرين من عمري، ولقد تزوجت منذ عام، وبعد فترة من زواجي وأثناء مجامعتي لزوجتي فقد قمت بامتصاص ثديها، عدة مرات متكررة على أوقات زمنية متقطعة ولم أكن أفكر في هذا العمل من الناحية الدينية وما موقعه من الشريعة الإسلامية فأرجو إفتائي عنه، علما أنها قد أنجبت زوجتى بعد ذلك لي ابنة ولم أعد أعمله، وهذا العمل كان قبل مجيء المولودة، أرجو إفادتي عن ذلك والحل المناسب لهذه المشكلة، أو ما العمل الواجب علي القيام به‏؟‏ علما أنني وزوجتي متحابان‏.‏

ج‏:‏ لا حرج عليك فيما حصل منك من رضاعك زوجتك حين المداعبة أو الجماع، ولا تأثير له على الحياة الزوجية، ولا يجب عليك شيء بفعلك ما ذكر، لأنه مباح لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود